مشاهدة النسخة كاملة : (الخلع) مارأيك به؟؟
الخلع موضوع بدأ ينتشر بشكل كبير ....والخلع هو :
ان تتنازل المراه عن كافة حقوقها مقابل حصولها على الطلاق
وشرعا هو : هو تطليق المراه مقابل عوض تدفعه الى زوجها او يدفعه اليه غيرها وتكون عند ذلك طالقا بينونه صغرى الا اذا طلقها ثلاثا
ونرى هنا أن بعض النساء بدأن يستخدمن الخلع بطريقة خاطئة لأسباب تافهة ..
منها الملل والفتور العاطفي أو أنه لا يعاملها بحنان أو أو أو ...........
والسؤال هنا هل هذه الأسباب كافية لإعطاء الزوجة حق الخلع ...
ترى ماهو موقفك لو لا سمح الله زوجتك مستقبلا طلبت الخلع؟؟
وسؤال للمرأة :هل من الممكن أن تطلبي الخلع من زوجك؟؟
وماهي الأسباب التي ممكن أن تدعوك للقيام بذلك لا سمح الله
مع تمنياتي من الجميع المشاركة وسماع اّرائهم ومناقشاتهم ...
...................................
maged1972m
27-07-2003, 04:52
واللهي هالموضوع مهم كتير يا دنيا وجدير بالنقاش :
بالنسبة لي وطبعا بعد ما أتزوج وتمر الأيام وتطلب مني زوجتي المخالعة لا سمح الله
فلن أتردد نهائيا من تطليقها مباشرة وبحملها غراضها كمان ما بدي ياهم 00000
لأنوا مو معقول خليها عندي وهي ما بدها ياني
وكمان في السبب اللي خلاها تطلب المخالعة 000000
وهنا يجب علينا أن نفكر في هذه الأسباب التي تجبر الزوجة على مخالعة زوجها
فهناك كما نعلم أسباب تبرر للزوجة أن تخالع زوجها ومنها :
أن يكون الزوج عقيما أو بخيلا أو مشكلجي أو بيلعب قمار أو غير ذلك من هذه الأمور
يعني في أسباب كتيرة بتبرر للزوجة مبدأ المخالعة وهذا حقها بالشرع والقانون 000
ولكن هناك أيضا أسباب تافهة لا تبرر للزوجة طلبها في المخالعة ومنها :
ان تكون عاشقة لشخص ما فوق زوجها فتطلب المخالعة كي تطلق وتتزوج من تعشق
أو زواج للتسلية والتجديد في الرجال فهناك نساء يعتمدون هذا الاسلوب
بتتزوج لمدة كم شهر بعدين بتطلب المخالعة وبتدور على غيروا وهكذا 0000
يعني هالموضوع له تشعبات كثيرة وأسباب أكثر 0000
بس بتوقع انوا النهاية دائما هي المخالعة والطلاق 0
مع كل الشكر والتقدير لمواضيعك المميزة دنيا
أخي العزيز ماجد ...
مواضيعي دون ردودك ومناقشاتك لا تظهر جمالها كاملا ....قرأت ردك وأنت محق في أنه لو أرادت الزوجة المخالعة ساعتها أطلقها ...لكن هناك العديد من الأزواج يركبهم العناد ويرفضون الطلاق ليس من أجل المحافظة على البيت أو الحب ...إنما فقط لتعذيب الزوجة أو إزلالها بأنه هو الرجل ...طبعا هذا ليس للجميع بل فئة معينة موجودة وبكثرة .... مما يدفعها لطلب الخُلع ...طبعا هذا الموضوع له مناقشات عدة وأتمنى مشاركة الجميع بسماع اّرائهم به....أكرر شكري وأحترامي لرأيك الكريم ولتبقى معنا لمتابعة النقاش ....
greenfinch
29-07-2003, 02:39
اشكرك يا دنيا على الموضوع الهام
بصراحة انا لا اعرف وجهة نظر الدين في هذه المسألة .. شخصيا انا مع حق المرأة في طلب الانفصال وتحقيق ذلك .. مازلنا في مجتمعنا نعتمد على القوانين الذكورية ..
بأي حال من الاحوال ..اذ لم تستطيع الزوجة العيش مع زوجها والاستمرار معه لاي سبب كان ..فلا يوجد داعي لسيطرة الزوج وتحكمه بمستقبل هذه الزوجة ..
صحيح ان المرأة بطبعها مزاجية .. وسريعة الانفعال .. ولكن اظن ان المرأة في مجتمعنا وصلت الى مرحلة متقدمة من الوعي والثقافة وتستطيع الاعتماد على نفسها ..فلايوجد ما يمنع من تركها تتخذ قرار هام بحياتها وتتحمل مسؤوليته ..
سلام
شكرا لمشاركتك أخي العزيز , وأنا معك تماما فيما ذكرت ..
فلو ضاع الحب والأحترام وعدم رغبة بقاء أي من الطرفين مع بعض .
في تلك الحالة يفضل الإنفصال والطلاق بهدوء ....
وأتمنى سماع المزيد من الاّراء ومناقشتها....
لك مني كل التقدير
ربيع القلوب
22-05-2004, 04:31
الاخت العزيزة دنيا : اول شيء أحب أن أقول لك إن اختيارك لهذا الموضوع والذي يحمل في طياته آلاف وآلاف الصرخات والآهات من النساء اللواتي يحبذن الانفصال عن أزواجهن ولكن لا يعرفن الطريقة ولا سيما أن مجتمعاتنا تنظر الى المرأة المطلقة نظرة ................ ( الله اعلم شو يسميها )
وحضرتك عندما فتحت هذا الموضوع لسماع آراءالاخوة والاخوات أعتقد أنه من المواضيع الهامة في حياتنا بل وربما نبتلي بها يومياً ، على كل .
مسألة الخلع هو تشريع من الله ونحن نعلم أن احكام الله وتشريعاته تتبع المصالح والمفاسد والخلع أيضاً يتبع هذه النظرية أي أنه هناك مصلحة في ذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل بإمكان المرأة أو بالاحرى الزوجة التي تبذل مالاً او التي تسقط حقها في المهر لتخلع زوجها تكون محقة في ذلك ؟؟؟ وأريد القول هنا بأن المرأة تنظر إلى عواطفها أكثر من أن تنظر إلى عقلها وأستميحكم عذراً يا سيداتي ويا أخواتي على هذا الكلام ولكنه واقعاً ، وفي المقابل وباعتبار الزوج هو الذي يملك عهدة الطلاق أيضاً نراه في بعض الاحيان لا يعتمد على عقله ولا على عاطفته بل يعتمد على غضبه ويقول لزوجته مثلاً " أنت طالق " أو عليّ الطلاق إن لم تفعلي كذا فأنت طالق " إلى ما هنالك من الاقاويل التي نسمعها كل حين فإذا أعطينا الرجل حق الطلاق ويمكنه استخدامه في أي وقت ولا سيما انه يعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق فبالمقابل لا بد من أن يوضع شيئاً قريباً لهذا عند الزوجة وهي مسالة الخلع لأن الزوجة بالتالي هي أحاسيس ومشاعر فلا يمكن أن تقبل بزوجها التي تكرهه الى مدى العمر وبالتالي ربما تنحرف عن المسار الصحيح ويصبح بعد ذلك خللاً في المجتمع الاسلامي فهنا لا بد للزوجة أن تأخذ بمسألة الخلع وتنفصل عن زوجها والزوج لابد له من القبول بمعنى إذا طلبت الزوجة وكانت محقة في ذلك يجب عليه ان يقبل بالخلع ولا يجوز له حبسها بالرغم عنها حتى تبقى تحت ذمته واذا كان كذلك كيف له ان يبقى معها وتكون معاشرته لها معاشرة حسنة ونحن نعرف ان الزواج هو سكن لكلا الطرفين ..................
هذا ما أحببت قوله في هذه العجالة والحق يقال يا اخت دنيا إن موضوعك هذا بحاجة إلى تأمل ولا يمكنه لأي باحث أن يفيد بالمطلب ضمن أسطر أو ضمن مقالة صغيرة ..................... وفقك الله يا اخت دنيا على مواضيعك الحساسة وشكراً ولك تحياتي ........................ربيع القلوب
صلاح 1985
22-05-2004, 06:01
موضوع كثير هام وغايب عن الكثيرين
شكرا لك دنيا على مواضيعك الرائعة
عاشق لأمل يازمن
22-05-2004, 06:20
طبعا الخلع
شكرا لك على هذا الموضوع المتميز حقا
بما انني رجل فانا مع الاخ ماجد بكل ماقاله ولكني اختلف معه بنقطة واحده وهي ان تكون المرأه عاشقه لغيره بالعكس هنا انا اشجع الخلع اذا لم يوافق الرجل لانه عندها سيكون ديوث ومعناه موجود بالاسلام.
وساقول بصراحه ان هذا القانون يجعل الرجل ولاول مره ليس نائما كما يقال ببعض الامثال الشعبيه على اذانو ...
يعني اذا كان الرجل لايستحق هذه المرأه فيجب ان يكون لها الحق بالخلع و\كما هو له الحق بالطلاق
وهنا وبهذا القانون الرائع سنجد ان العائله ستكون مستقره اكثر عندما يكون كلا الطرفين يريدان بعضهما البعض وينسجمان مع بعضهما تماما والا اما الطلاق او الخلع
اذا اخيرا وجد من اصدر هذه الفتوى او القانون وانا لست متمكنا من ماهيتها ولكنه وجد طريقا لتكوين اسره بمعنى الكلمه
والمرأه اللعوب تظهر من تصرفاتها اذا كانت هوائيه او جديه وكذلك الرجل الذي لايقدر المرأه وينسى انها بنت عالم وناس وانهم ربوها واعطوها له ليسكنا لبعضهما ايضا لايستحق ان تبقى بعصمته امرأه لايعطيها حقوقها او يتفاخر عليها بانه رجل. فما عاد من فرق بين الطرفين فكلاهما له نفس الاهميه بتكوين الاسره وانشاء جيل صالح وفاعل.
أخي الكريم ربيع القلوب ..
بمشاركتك أعدت إحياء موضوع طرح للنقاش منذ مدة.. ومن وجهة نظري أراه هام ..ومن واقعنا
فالإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقها بأحسن صورة لها ...لكن السؤال أين التطبيق ؟؟
أذكر حادثة ولكن ليس بالتفصيل بما معناه أن امرأة قصدت رسول الله صل الله عليه وسلم
ترغب بالانفصال عن زوجها لأنها لم تستطع أن تتقبل العيش معه ونفورها منه ...
لكن الزوج يحبها ولا يرغب بتطليقها ....وهي كارهة ؟؟
فسألها هل أعطاك شيئا ً وكان قد أهداها بستانا ً , فطلب أن ترده له أولا ً ثم حكم لها بالانفصال عنه ..
إن كان الزوج قد قدم لزوجته منزلا ً أو ما شابه , أعتقد من حقه استرجاع ما قدمه إذا كانت هي تطلب الخُلع
هناك أمور أساسية تستوجب الانفصال ....تجعل المرأة تتخلى عن أي شيء مقابل انفصالها عنه ...
والعقل والعاطفة يقولان ذلك ....
لكننا أصبحنا في وقتنا الحاضر نرى مظاهر جديدة لم تعهدها في السابق ...فكم من زيجات بعد شهر أو أشهر أو سنة ...يتم الانفصال!!!!!!!!! فمفهوم الرجل للزواج تغيير وكذلك الفتاة في آن واحد ..
وأنا معك تماما ً في قولك هذا :
((مسالة الخلع حق للزوجة بالتالي فهي أحاسيس ومشاعر فلا يمكن أن تقبل بزوجها التي تكرهه الى مدى العمر وبالتالي ربما تنحرف عن المسار الصحيح ويصبح بعد ذلك خللاً في المجتمع الاسلامي فهنا لا بد للزوجة أن تأخذ بمسألة الخلع))
لكن يبقى الشيء المحزن في كل ذلك هم الأطفال لأنهم لا ذنب لهم ....
(( أنتم الأقواس , وأولادكم سهام حيّة قد رمت بها الحياة عن أقواسكم ))
كما تفضلت هذا الموضوع واسع النطاق ويلزمه صفحات ....وأشكرك كل الشكر لسماع رأيك القيم
وإعادة إحيائه من جديد ...
تقبل فائق تقديري واحترامي
أخي الكريم صلاح ...أشكر لك مرورك وسماع رأيك بالموضوع ....تحياتي لك
أخي الكريم عاشق لأمل يازمن ...
الشكر لك ولمشاركتك معنا وإبداء رأيك بالموضوع ...
وساقول بصراحه ان هذا القانون يجعل الرجل ولاول مره ليس نائما كما يقال ببعض الامثال الشعبيه على اذانو
أتعتقد بأن هذا هو السبب الوحيد لموضوع الخلع ؟!!! هناك أسباب في منتهى الأهمية غير ( أن لايكون الرجل نائم على اذانو)....لو كانت الزوجة كارهة زوجها .....يمكنها أن تطالب بالخلع قبل أن تختار غيره ...
اذا اخيرا وجد من اصدر هذه الفتوى او القانون
هذا القانون موجود والإسلام أعطى المرأة الحق في الانفصال بحالات متعددة كما للرجل أعطاه حق تطليق زوجته ..
وقد ذكرت ذلك في ردي على الأخ ربيع القلوب ....ولكن مشكلتنا هي في تطبيق الدين الإسلامي بمفهومه الصح ...
أشكر لك مداخلتك و لك كل التقدير
والسؤال هنا هل هذه الأسباب كافية لإعطاء الزوجة حق الخلع ...الخلع للفتور وما الى ذالك من ذكر ليس سبب لانها بالتاكيد سبب فى هذالفتور وكمان لازم تحاول تغير الفتور دة
ترى ماهو موقفك لو لا سمح الله زوجتك مستقبلا طلبت الخلع؟؟انا لو وصلت للمرحله دى لازم الاول اشوف السبب ايه واحاول اغيره اما لو كان فعلا عندها حق بذالك فلن اجعلها تخلعنى بل ساطلقها واعطيها جميع حقوقها عليا
وماهي الأسباب التي ممكن أن تدعوك للقيام بذلك لا سمح الله؟؟؟ انا من رايي ان الاسباب التى تدعو المراه للخلع هى ان الرجل لايراعيها ولا يصرف عليها ولا يعطيها حقوقها الزوجيه
ان يقوم الزوج بضربها واهانتها امام الاخرين واتهامها فى شرفها
ان يكون الزوج عنده عيب فى المعاشره الزوجيه يعنى يكون غير قادر جنسيا
ان يكون الزوج به مرض خطيريصيبها هى واولادها مثل الايدذ وما الى ذالك
مع تمنياتي من الجميع المشاركة وسماع اّرائهم ومناقشاتهم ...
أخي العزيز مشمش ...من المؤكد أنه يوجد الكثير من حالات الخلع أو المطالبة بالطلاق لأسباب غير جوهرية ..
وقولك ((أشوف السبب وأحاول أغيره )) هناك أمور يمكنك تغييرها لكن هناك أخرى من الصعب أن تتغيير لأنها
طبيعة بداخلنا ...وأنا معك بأنك لن تنتظر أن تطالب بالخلع ...فأي عيشة تلك حين تكون تحت سقف واحد مع إنسانة
لا تطيق العيش معك ....
والأسباب التي تفضلت بذكرها هي من ضمن الأسباب الجوهرية التي يتوجب فيها المطالبة بالخلع أو الإنفصال ..
أشكر لك ابداء رأيك ومناقشتك للموضوع ...تحياتي لك وكل تقديري
اخير افتكرت ترد عليا
ماشى ياعم ولا يهمك
رمح الندى
21-06-2004, 11:13
الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج .
والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . رواه الإمام أحمد .
فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى .
وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات .
يُعطي كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف .
ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى .
فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم .
والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .
ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى – بارك الله فيها - في إجرءا هذا اللقاء حول هذه المسألة ، ألا وهي الخُـلْـع .
فأما تعريفه فـ :
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
فائدته :
تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .
الأصل فيه :
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
و
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال :
إذا كان الطلاق بيد الرجل .. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟
وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :
المودّة والمحبة
والرحمة المتبادلة
وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني
أما لماذا ؟
فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين .
ولذا قال عمر رضي الله عنه : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام .
وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة .
إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودّة .
وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب .
إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :
وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟
عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق .
وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة .
فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :
إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر
أو أقل منه
أو أكثر
فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة .
ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
وهنا قد يرد السؤال :
لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟
فأقول :
القاعدة أن الغُنم بالغُرم
ما معنى هذا الكلام ؟
الغُنم من الغنيمة والكسب
والغُرم هو من الغرامة والخسارة
والعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها !
أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته .
فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاق
ثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيده
ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان .
إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخُلع من قبل المرأة .
وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر
إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .
كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !
وهذا إجحاف في حق الزوج
إذ الزوجة عندهم تُطلّق ، والزوج لا يستطيع ذلك !
مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !
السؤال :
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
- ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟
الجواب :
أولاً : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب
قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
ثانيا : أن يكون على عِوض ، أي على مُقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .
ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً )
ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا )
- وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها .
ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .
السؤال :
- وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟
الجواب :
والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .
ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين .
السؤال :
هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
الجواب :
سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .
وهذا مُقيّد بما إذا كان من غير بأس
من غير سبب
من غير وجود عُذر شرعي
أما إذا وُجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تُخالعه .
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . رواه البخاري .
وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .
ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّـه
وفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .
فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّه
قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى .
فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه
فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر إلى زوجها
والحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوّة !
قال عليه الصلاة والسلام : إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره .
والمقة هي المحبة .
رمح الندى
21-06-2004, 11:16
السؤال :
هل للزوجة عِـدّة بعد الخلع ؟
الجواب :
أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟
والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .
وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة . وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .
يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
والسبب في ذلك - والله أعلم -
أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –
حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك .
قال سبحانه وتعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
أما لماذا ؟
فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت .
السؤال :
هل يجوز للزوجة ان تعود إلى زوجها..بعد الخلع ،، إن ندمت ؟
وكيف يتم ذلك ؟
الجواب :
رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محلّ خلاف أيضا .
والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .
فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بّد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيراً .
السؤال :
في كندا.. إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود..؟
الجواب :
لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور .
لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟
2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟
الجواب :
المعنى في السؤالين واحد :
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .
أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح .
أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبرر
أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .
ونحو هذه الأعذار
فهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع ، وإن كان الصبر – أحياناً – أفضل من المخالعة .
وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
هل يصح الخلع في أي وقت ؟
الجواب :
المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف : هل الخُلع طلاق أو فسخ ؟
والذي يظهر أنه فسخ
ولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض .
كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِـدّة ، كما سبق بيانه .
والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها ، ولم يسألها عن حالها .
بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ .
والله تعالى أعلى وأعلم .
رمح الندى
21-06-2004, 11:18
السؤال :
هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!
الجواب :
يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر
ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فلا يضارّ الزوج بزوجته
والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر
إلا أنه ينبغي أن تُبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين .
السؤال :
- وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!
الجواب :
إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافية
وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
السؤال :
يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك . ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع .
فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟
الجواب :
الخُـلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت !
وإنما هو حل من الحلول
والحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح .
كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح )
وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمة
وكذلك الأمر بالنسبة للخلع
لا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان .
وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجل
أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق .
قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة .
والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .
السؤال :
هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق .. أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟
الجواب :
هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها
ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّة
وفي وقت إيقاع كل منهما
ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي
وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟
فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟
والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .
ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .
وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .
السؤال :
هل يُشترط إثبات المخالعة رسمياً في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟
الجواب :
لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .
السؤال :
هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟
الجواب :
لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .
السؤال :
وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟
الجواب :
يجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .
والله أعلم .
السؤال :
ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟
الجواب :
المباراة يُملِّكون بها المرأة أمر نفسها
ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض
بخلاف الخُلع
فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانه
ويُشترط فيه أن يكون على عِوض
السؤال :
نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في محاكم المملكة العربية السعودية .. ؟؟
الجواب :
= أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها ، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأة
السؤال :
وهل تجد النساء هناك حرجاً في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟
الجواب :
وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف
وقد يتولّى المطالبة به أحيانا وليّ المرأة إذا وكّلته على ذلك .
السؤال :
امرأة كانت ذات زوج فطلقها .. ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلةٍ شرعية ..
هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع .
الجواب :
شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل
لقوله تبارك وتعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )
فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يعني الطلقة الثالثة .
والمقصود أن تنكح زوجا غيره .
ويُشترط أن لا يكون تزوجها ليُحلِّلها لزوجها الأول
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له . رواه أبو داود .
ويُشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحلّ لزوجها الأول
فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فَأَبَتّ طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم !
وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد .
والله تعالى أعلى وأعلم .
رمح الندى
21-06-2004, 11:19
السؤال :
هناك من النساء . من تستخدم الخلع .. لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية .. وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء .
ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها .
فما حكم فعلها ذلك .. وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟
الجواب :
تقدّم أن الخُلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود
وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت
كما سبقت الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق . بابٌ في الخلع .
وأن هذا الوعيد يشمل الخُلع الطلاق .
وأُشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : المختلعات هُنّ المنافقات . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
وهذا إذا كان الخُلع من غير سبب .
فالخُلع يُشبه الكيّ ، لا يُلجأ إليه عند الاضطرار إليه .
ومما ينبغي أن يُعلم أن الخُلع يأخذ الأحكام الخمسة ، فيكون في بعض الحالات :
حراماً
أو مكروها
أو جائزا
أو مستحبا
أو واجباً
وتفصيل الحالات في كُتب الفقه .
وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين ..
فهل يُشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟؟
الجواب :
يحتاج الكلام أحيانا إلى الدّقَّـة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع .
هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأساً ، ولا تعبأ به أصلاً .
أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :
إن كان ابتداء فيُشترط رضاه ، نظرا لعِظم حق الزوج .
وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه .
السؤال :
وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟
الجواب :
يجوز لشخص أجنبي أن يتبرّع ببذل العِوض
ونص العلماء على أنه يصحّ بذل العوض ممن يصحّ تبرّعه ، وهو العاقل الرشيد .
وعلّلوا ذلك بأنه بذل مال في غير مُقابلة ولا منفعة .
ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تُريده فيتّفق معها على أن تُخالِع زوجها ويدفع هو العِوض على أن تتزوّجه
لأن هذا من المواعدة في السرّ التي نهى الله عنها بقوله : (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا )
ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس منا من خَـبّب امرأة على زوجها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
السؤال :
وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟
الجواب :
لا يتقيّد الخلع بما يتقيّد به الطلاق
وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخُلع فسخ وليس طلاقاً ، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة .
كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال :
شيخنا الفاضل ..
قبل أن ننهي لقاءنا المبارك مع فضيلتكم .. نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟
الجواب :
أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )
ووصيته لعباده المؤمنين : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : حقّ تقاته : أن يُطاع فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر .
والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأزواج فقال : استوصوا بالنساء خيرا . رواه البخاري ومسلم .
وقال : لا يَفْرك مؤمن مؤمنه ؛ إن كره منها خُلًقاً رضيَ منها آخر . رواه مسلم .
ويُقال مثل ذلك في حق المرأة
وإن كان حق الزوج على زوجته أعظم
وسبقت الإشارة إلى ذلك هنا :
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=9787&highlight=
وهنا :
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&postid=96221#post96221
ثم ليُعلم أنه ليس كل البيوت يتُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . كما قال عمر رضي الله عنه .
فلا تتصوّر المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يُكدّرها ولو في وقت من الأوقات ، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا :
طُبعت على كدر وأنت تُريدها = صفواً من الأقذاء والأكدار !
وقول الله أصدق وأبلغ : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ)
ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوب
ولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربة
وتؤخذ على العفو والمسامحة
وليُعلم أيضا أن أحب شيء إلى إبليس هو الطلاق
فهو يسعى إليه جاهدا ، بل ويُرسل جنوده في ذلك ، ويؤزّهم أزّا ، ويدفعن دفعا ، لأجل التفريق بين الأزواج .
بل إن إبليس ليفرح إذا وقع الطلاق
وإذا ما توصّل جندي من جنوده إلى ذلك جعله مُقرّبا منه ، وأدناه إليه ، وضمّـه وأكرمه !
أخبر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله :
إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا ، فيقول : ما صنعتَ شيئا ! قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ! قال : فيُدنيه منه ، ويقول : نِـعْـمَ أنت ! قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه . رواه مسلم .
فإذا رُزقت المرأة بزوج صالح يحفظها ويرعاها فلتعلم أن هذه نعمة يجب شُكرها .
وإن طلب الطلاق من غير سبب هو كُفران لهذه النعمة
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . وقد سبقت الإشارة إليه .
وإن مِن كرام الرجال من يأبى عليه كرمه أن يعود في شيء بذله
فقد ذكر الأمير أسامة بن منقذ أن امرأة وُصِفت لعمِّه عز الدين أبي العساكر ، قال : فأرسل عمّي عجوزاً من أصحابه تُبصرها ، وعادت تصفها وجمالها وعقلها ! إما لرغبة بذلوها لها ، وإما أرَوها غيرها ، فخطبها عمّي وتزوجها . فلما دخلت عليه رأى غير ما وُصف له منها . ثم هي خرساء !
فوفّاها مهرها ، وردّها إلى قومها .
فأُسِرتْ من بيوت قومها – بعد ذلك – فقال عمّي : ما أدع امرأة تزوجتها - وانكشفت عليّ – في أسْر الإفرنج . فاشتراها بخمسمائة دينار ، وسلّمها إلى أهلها . اهـ .
هكذا تكون مكارم الأخلاق .
وهكذا يجب أن تكون العِشرة ولو بعد الفراق
وهذا من حفظ العهد .
والله تعالى أعلى وأعلم .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
شككككككككككرا ً لكِ أختي دنيا
أخي العزيز رمح الندى ..
لن أجد ردا ً وشرحا ً أفضل مما تفضلت به ...وهو شرح وافي ومفصل لمعنى (الخلع )
تواجدك وردودك الحكيمة ..ونور حروفك يزيد من قيمة وجمال الموضوع ...
لك أجمل تحية وكل التقدير
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012,