fawzi
14-09-2003, 12:07
قضت محكمة الجنايات الكبرى بعمان للمرة الثانية باعدام المتهمة (أ. ح. ع) 22 عاما شنقا حتى الموت لارتكابها جريمة قتل طفلين شقيقين عن طريق اغراقهما في قناة الغور الشرقية وقذفهما واحدا تلو الاخر داخل المياه متجاهلة استغاثتهما وبكاءهما بعد اختطافها للطفلين من منطقة اربد الى الاغوار.
وكانت محكمة التمييز قد فسخت القرار الاول الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بوضع المتهمة المذكورة بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد تجريمها بهذه الجريمة الا ان محكمة التمييز اصرت على انزال عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بالمذكورة، فأصدرت محكمة الجنايات قرارها الجديد بأعدامها شنقا حتى الموت.
وجاء في قرار الحكم ان المتهمة المذكورة نشأت بينها وبين شقيق الطفلين (ف) علاقة الا ان والده رفض خطبتها له وخطب فتاة اخرى، فقررت المتهمة الانتقام من عائلته وطلبت من شقيقتها المتهمة (ن) ان تشتري للطفلين البسكويت والشيبس وطلبت من الطفلين مرافقتها الى الاغوار ولثقتهما بها بحكم الجوار وافقا على ذلك وركبا معها ومع شقيقتها بسيارة تكسي الى مجمع الاغوار الشمالية ثم ركبوا بأحد الباصات الى ان وصلوا بلدة الشيخ حسين وهناك اخبرت المتهمة (أ) شقيقتها (ن) بانها ستلقي بالطفلين (ب) و (أ) في قناة الغور الشرقية وعند وصولهما للقناة ومن خلال احدى الفتحات في السياج المحيط بالقناة قامت المتهمة (أ) بالقاء الطفل (أ) اولا بالقناة ثم القت بالطفلة (ف) وتركتهما يصرخان ويستغيثان واتصلت بمديرية شرطة اربد واخبرتهم بانه اذا تم اجراء حفلة لعشيقها فسوف تقتل اولادهم (أ، ف) فتم القاء القبض عليها بنفس اليوم واعترفت انها اقدمت على قتل الطفلين حيث تم العثور على جثتيهما وكان ذلك بتاريخ الثامن عشر من مارس/ اذار عام 2002.
وبين القرار ان سبب تمييز الحكم الاول انصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى لتعديلها وصف التهمة المسندة للمتهمة في حين لم يرتض النائب العام بقرار محكمة الجنايات وطعن به تمييزا.
وعن سبب التمييز المنصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى لتعديلها وصف التهمة المسندة للمميز ضدها (أ) نجد بان محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهمة (أ) قررت ان تأخذ معها المجني عليهما أ و ف الى الاغوار الشمالية من اجل عدم استكمال اجراءات عقد قران شقيقهما ح الذي كانت تربطه معها علاقة غرامية ومن اجل ذلك طلبت من شقيقتها ن ان تقوم بشراء حاجيات للطفلين المغدورين وبعدها اخذتهما ومعها شقيقتها ن بسيارة تكسي وتوجهوا الى مجمع الاغوار وركبوا في الباص المتجه الى الاغوار الشمالية وامام بلدة الشيخ حسين في بلدة تل الاربعين طلبت من شقيقتها ن ان تذهب الى منزل والدها الكائن في المزرعة وذهبت هي بالمغدورين أ و ف الى قناة الغور وعند وصولها المحيط بالقناة بحثت عن منطقة لا يوجد بها شبك حديدي ثم قامت بدفع الطفل أ الى داخل القناة وسقط بالمياه وبعد ذلك قامت بدفع الطفلة ف، وتركتهما يصرخان وذهبت الى منزل والدها وخلصت من هذه الوقائع بان الافعال التي قامت بها المتهمة أ تشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص خلافا للمادة 327/3 عقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة من ان هذه الافعال تشكل جناية القتل العمد خلافا للمادة 328/1 عقوبات. الا اننا نجد بان محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش اقوال المتهمة أ لدى المدعي العام التي اعترفت فيها بان شقيق المجني عليهما كان قد وعدها بالزواج الا ان والده لم يوافق على زواجه منها مما جعلها تزعل وتتضايق وفي اليوم التالي اخذت المغدورين الى قناة الغور الشرقية وبحثت عن منطقة تخلو من السياج ثم قامت بالقاء الطفل أ البالغ من العمر ست سنوات حيث اخذ يصرخ ويستغيث وبعد ذلك قامت بالقاء الطفلة ف البالغة من العمر ايضا حوالي الست سنوات وتركتهما وغادرت مع علمها بانهما لا يجيدان السباحة وحيث ان البينة الفنية اثبتت بان سبب وفاة المغدورين ناتجة عن انسداد المجاري التنفسية بالماء نتيجة الغرق.
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء بان نية القتل تستخلص من التصرفات الظاهرة للفاعل وما صدر عنه من اقوال وظروف ارتكاب الفعل وان البينة الجرمية كما عرفتها المادة 63 من قانون العقوبات هي امر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته الا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره.
وحيث ان الافعال التي قامت بها المتهمة أ تدل على انها فكرت بما عزمت عليه ورتبت وسائله وتدبرت عواقبه وهي هادئة البال خلافا لما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بان ما اقدمت عليه المتهمة أ كانت آنية دون تخطيط مسبق.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش اعتراف المتهمة وباقي بينات النيابة فيكون قرارها مشوبا بقصور في التعليل والتسبيب وحقيقا بالنقض بالنسبة للمتهمة أ.
وكانت محكمة التمييز قد فسخت القرار الاول الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بوضع المتهمة المذكورة بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد تجريمها بهذه الجريمة الا ان محكمة التمييز اصرت على انزال عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بالمذكورة، فأصدرت محكمة الجنايات قرارها الجديد بأعدامها شنقا حتى الموت.
وجاء في قرار الحكم ان المتهمة المذكورة نشأت بينها وبين شقيق الطفلين (ف) علاقة الا ان والده رفض خطبتها له وخطب فتاة اخرى، فقررت المتهمة الانتقام من عائلته وطلبت من شقيقتها المتهمة (ن) ان تشتري للطفلين البسكويت والشيبس وطلبت من الطفلين مرافقتها الى الاغوار ولثقتهما بها بحكم الجوار وافقا على ذلك وركبا معها ومع شقيقتها بسيارة تكسي الى مجمع الاغوار الشمالية ثم ركبوا بأحد الباصات الى ان وصلوا بلدة الشيخ حسين وهناك اخبرت المتهمة (أ) شقيقتها (ن) بانها ستلقي بالطفلين (ب) و (أ) في قناة الغور الشرقية وعند وصولهما للقناة ومن خلال احدى الفتحات في السياج المحيط بالقناة قامت المتهمة (أ) بالقاء الطفل (أ) اولا بالقناة ثم القت بالطفلة (ف) وتركتهما يصرخان ويستغيثان واتصلت بمديرية شرطة اربد واخبرتهم بانه اذا تم اجراء حفلة لعشيقها فسوف تقتل اولادهم (أ، ف) فتم القاء القبض عليها بنفس اليوم واعترفت انها اقدمت على قتل الطفلين حيث تم العثور على جثتيهما وكان ذلك بتاريخ الثامن عشر من مارس/ اذار عام 2002.
وبين القرار ان سبب تمييز الحكم الاول انصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى لتعديلها وصف التهمة المسندة للمتهمة في حين لم يرتض النائب العام بقرار محكمة الجنايات وطعن به تمييزا.
وعن سبب التمييز المنصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى لتعديلها وصف التهمة المسندة للمميز ضدها (أ) نجد بان محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى ان المتهمة (أ) قررت ان تأخذ معها المجني عليهما أ و ف الى الاغوار الشمالية من اجل عدم استكمال اجراءات عقد قران شقيقهما ح الذي كانت تربطه معها علاقة غرامية ومن اجل ذلك طلبت من شقيقتها ن ان تقوم بشراء حاجيات للطفلين المغدورين وبعدها اخذتهما ومعها شقيقتها ن بسيارة تكسي وتوجهوا الى مجمع الاغوار وركبوا في الباص المتجه الى الاغوار الشمالية وامام بلدة الشيخ حسين في بلدة تل الاربعين طلبت من شقيقتها ن ان تذهب الى منزل والدها الكائن في المزرعة وذهبت هي بالمغدورين أ و ف الى قناة الغور وعند وصولها المحيط بالقناة بحثت عن منطقة لا يوجد بها شبك حديدي ثم قامت بدفع الطفل أ الى داخل القناة وسقط بالمياه وبعد ذلك قامت بدفع الطفلة ف، وتركتهما يصرخان وذهبت الى منزل والدها وخلصت من هذه الوقائع بان الافعال التي قامت بها المتهمة أ تشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص خلافا للمادة 327/3 عقوبات وليس كما ورد باسناد النيابة من ان هذه الافعال تشكل جناية القتل العمد خلافا للمادة 328/1 عقوبات. الا اننا نجد بان محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش اقوال المتهمة أ لدى المدعي العام التي اعترفت فيها بان شقيق المجني عليهما كان قد وعدها بالزواج الا ان والده لم يوافق على زواجه منها مما جعلها تزعل وتتضايق وفي اليوم التالي اخذت المغدورين الى قناة الغور الشرقية وبحثت عن منطقة تخلو من السياج ثم قامت بالقاء الطفل أ البالغ من العمر ست سنوات حيث اخذ يصرخ ويستغيث وبعد ذلك قامت بالقاء الطفلة ف البالغة من العمر ايضا حوالي الست سنوات وتركتهما وغادرت مع علمها بانهما لا يجيدان السباحة وحيث ان البينة الفنية اثبتت بان سبب وفاة المغدورين ناتجة عن انسداد المجاري التنفسية بالماء نتيجة الغرق.
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء بان نية القتل تستخلص من التصرفات الظاهرة للفاعل وما صدر عنه من اقوال وظروف ارتكاب الفعل وان البينة الجرمية كما عرفتها المادة 63 من قانون العقوبات هي امر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته الا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره.
وحيث ان الافعال التي قامت بها المتهمة أ تدل على انها فكرت بما عزمت عليه ورتبت وسائله وتدبرت عواقبه وهي هادئة البال خلافا لما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بان ما اقدمت عليه المتهمة أ كانت آنية دون تخطيط مسبق.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش اعتراف المتهمة وباقي بينات النيابة فيكون قرارها مشوبا بقصور في التعليل والتسبيب وحقيقا بالنقض بالنسبة للمتهمة أ.